الشيخ الجواهري

103

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ مع احتمال تزويجه صغيراً معسراً أو كان عبداً زوّجه مولاه ، ومع العلم بانتفاء الاحتمالين فالقول قولها ] . بل قد يقال بذلك [ / بتقديم قولها ] مع عدم العلم أيضاً ، بدعوى أنّ الأصل ثبوت الاستحقاق بالدخول حتىيعلم عدمه [ 1 ] . ومن ذلك يعلم ما في قول المصنّف : ( ولا إشكال لو قدّر المهر ولو بأرزة واحدة ) أي ربع حبّةوالحبّة ثلث قيراط وهو جزء من عشرين جزءً من دينار ؛ ( لأنّ الاحتمال متحقّق والزيادة غير معلومة ) [ 2 ] [ فلا -

--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 479 . ( 3 ) المسالك 8 : 292 . ( 4 ) الارشاد 2 : 18 . ( 5 ) المسالك 8 : 292 . ( 6 ) التحرير 3 : 581 .